للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٠ - قوله: (ولَا لَموَالِيهم)، أي مَنْ أعْتَقُوهُ من العَبِيد.

٦٩١ - قوله: (ولا لِغَنيٍّ)، ثم فَسَّرَه بأنه الذي يملك خمسين دِرْهماً، أو قيمتَها من الذهب (١)، وعن أحمد رحمه الله: (هو الذي لا يَجِد ما يقعُ موقعاً من كفايته" (٢).

٦٩٢ - قوله: (في الثمانية الأصناف) (٣)، وفي بعض النُسَخ "أصْنَافٍ": وهم الفُقَرَاء والمساكين، والعامِلُون [عليها] (٤)، والمؤَلفة قُلُويهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل (٥).

و(الأصنافُ)، جَمْع صَنْفٍ.


= تمرةً من تَمْر الصَدَقة، فجعلها كيفيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كخ كخ ارم بها، أمَا عَلِمْت أَنَّا لا نأكل الصدقة" أخرجه في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله حديث (١٦١).
هذا بالنسبة للصدقة المفروضة، وهي الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، أما بالنسبة لصدقة التطوع، فعن أحمد روايتين.
قال في رواية ابن القاسم: إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا. قال في "المبدع: ٢/ ٤٣٣": (وجزم به أكثر لقوله عليه السلام: "كل معروف صدقة" وقَدْمه صاحب "المغني": ٢/ ٥٢١".
أما الرواية الثانية: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضًا للحديث: "انا لا نأكل الصدقة". انظر: (المغني: ٢/ ٥١٢).
(١) وهذا منصوص عن أحمد في رواية ابنه عبد الله بزيادة: "إلا أن يكون عليه دَيْن فيقضي دَيْنَه كله". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص ١٥٣).
(٢) انظر: (المبدع: ٢/ ٤١٣).
(٣) هذا المثبت في المختصر: ص ٥١، والمغني: ٢/ ٥٢٦.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) وقد حُصِرَت في قوله تعالى في سورة التوية: ٦٠ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>