هذا بالنسبة للصدقة المفروضة، وهي الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، أما بالنسبة لصدقة التطوع، فعن أحمد روايتين. قال في رواية ابن القاسم: إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا. قال في "المبدع: ٢/ ٤٣٣": (وجزم به أكثر لقوله عليه السلام: "كل معروف صدقة" وقَدْمه صاحب "المغني": ٢/ ٥٢١". أما الرواية الثانية: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضًا للحديث: "انا لا نأكل الصدقة". انظر: (المغني: ٢/ ٥١٢). (١) وهذا منصوص عن أحمد في رواية ابنه عبد الله بزيادة: "إلا أن يكون عليه دَيْن فيقضي دَيْنَه كله". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص ١٥٣). (٢) انظر: (المبدع: ٢/ ٤١٣). (٣) هذا المثبت في المختصر: ص ٥١، والمغني: ٢/ ٥٢٦. (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) وقد حُصِرَت في قوله تعالى في سورة التوية: ٦٠ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.