(٢) انظر: (الصحاح: ١/ ٧٣ مادة ملأ). (٣) أخرجه البخاري في الحوالة: ٤/ ٤٦٤، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ حديث (٢٢٨٧)، ومسلم في المساقاة: ٣/ ١١٩٧، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، حديث (٣٣)، وأبو داود في البيوع ٣/ ٢٤٧، باب في المطل حديث (٣٣٤٥)، والترمذي في البيوع: ٣/ ٦٠٠، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، حديث (١٣٠٨). (٤) هذا المثبت في المختصر: ص ٥٥، والمغني: ٢/ ٩٤٠. (٥) وهي رواية الميموني والأثرم وإبراهيم بن الحارث؛ لأن كل مال منع الإنسان من الانتفاع به، ولم تكن يده ثابتة عليه لم يجب عليه فيه زكاة دليله مال المكاتب. أما الرواية الثانية، فقد نقلها مهنا، وأبو الحارث، وهي أن عليه زكاته لما مضى من السنين بعد قبضه، وهذا المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو اختيار القاضي؛ لأن ملك المغصوب منه بأن عليه، وإنما زالت يده عنه، وزوال ذلك لا يمنع كالوديعة والإجارة. انظر: (المغني: ٢/ ٩٤٠، الروايتين والوجهين: ١/ ٢٤٤، منتهى الإرادات: ١/ ٣٦٥).