(٢) وهو أول طواف يفعله الحاج فور قدومه مكة المكرمة، من طواف الوُرُود، وطوات التحية، وطواف اللقاء، وطواف إحداث العهد بالبيت، وهو سنة عند الأئمة الثلاث، وشدَّد فيه مالك رحمه الله، فهو واجِبٌ عنده. انظر: (حاشية الروض: ٤/ ٩٤ , البناية للعيني: ٣/ ٥٠٣، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٤٩٦، الشرح الصغير: ٢/ ٤٥، المهذب للشيرازي: ١/ ٢٢١). (٣) وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف يوم النحر، والطواف المفروض، وطواف النساء، لأنهن يبحن بعده، وهو ركن في الحج باتفاق الأئمة، وبه يتحلل الحاج التحلل الأكبر. (٤) وهو الطواف الذي يفعله الحاج أثناء توديعه الحرم الشريف راجعًا إلى بلده وهو واجبٌ يَنوبُ عنه دم عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: هو سنة لا شيء على تاركه. انظر: (المغني: ٣/ ٤٦٩، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٢٣، المهذب للشيرازي: ١/ ٢٣٢، الشرح الصغير: ٢/ ٦٠).