للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٥ - قوله: (يَتَفَلَّى)، يقال: فَلَيْتُ الثيء، أفْلِيه تَفْلِيةً: إِذا فَتَّشْتهُ، وفي الحديث: "فأتَيْت امرأةً فَفَلْت رَأْسِي" (١) بالتخفيف، وروى بالتشديد.

٨٣٦ - قوله: (ولا يَقْتل القَمْل)، وفي الحديث: "والقَمْل يتهافَتُ على وَجْهِه" (٢)

قال الشاعر:

للقَمْلِ حَوْلَ أبي العَلَاءِ مَصَارعٌ ... من بَيْن مقْتولٍ وبَيْنَ عَقِيرٍ (٣)

٨٣٧ - قوله: (ولا السَّراويل)، أعْجَميٌّ عُرِّب (٤)، وحكى الجوهري فيه التذكير والتأنيث (٥)، وزعم بعْضُهم أنه يجوز فيه الصَرْف وتركُه (٦). والصحيح: أنَّهُ غير مصروف وجهاً واحدا (٧)، وواحد السراويل: سِرْوَال (٨).


(١) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: ٣/ ٥٥٩، باب الذبح قبل الحلق، حديث (١٧٢٤)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٩٤، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث (١٥٤)، والنسائي في المناسك: ٥/ ١٢١، باب الحج بغير نية يقصده الحرم، وأحمد في المسند: ٤/ ٣٩٦.
(٢) بعض حديث أخرجه مسلم في الحج: ٢/ ٨٦١، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (٨٣)، والترمذي في الحج: ٣/ ٢٨٨، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (٩٥٣).
(٣) البيت في (الحيوان: ٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩) لبعض العقيليين، ومَرَّ بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلى. وكذلك في (نهاية الأرب للنويري: ١٠/ ١٧٧). وفي الحماسة لأبي تمام: ٢/ ٤٢٨) لبعض الأسْدِيّين.
(٤) انظر: (المعرب للجواليقي: ص ٢٤٤).
(٥) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٢٩ مادة سرل) وفي "جمهرة ابن دريد: ٣/ ٤٨٧ ": "قال أبو زيد: العرب تؤنث السراويل، وهي اللغة الغالبة، فمن ذكر فعلى معنى الثوب".
(٦) قال الجوهري: "فهي مصروفة في النكرة" ونسبه إلى سيبويه، وهو غير صحيح. انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٢٩).
(٧) قال هذا سيبويه في (الكتاب: ٣/ ٢٢٩).
(٨) وسِرْوَالة كذلك، هذا على مذهب مَنْ قال أنَّ "السِرْوَال" جمع، ومن اللغويين مَن ذهب إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>