(٢) بعض حديث أخرجه مسلم في الحج: ٢/ ٨٦١، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (٨٣)، والترمذي في الحج: ٣/ ٢٨٨، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (٩٥٣). (٣) البيت في (الحيوان: ٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩) لبعض العقيليين، ومَرَّ بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلى. وكذلك في (نهاية الأرب للنويري: ١٠/ ١٧٧). وفي الحماسة لأبي تمام: ٢/ ٤٢٨) لبعض الأسْدِيّين. (٤) انظر: (المعرب للجواليقي: ص ٢٤٤). (٥) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٢٩ مادة سرل) وفي "جمهرة ابن دريد: ٣/ ٤٨٧ ": "قال أبو زيد: العرب تؤنث السراويل، وهي اللغة الغالبة، فمن ذكر فعلى معنى الثوب". (٦) قال الجوهري: "فهي مصروفة في النكرة" ونسبه إلى سيبويه، وهو غير صحيح. انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٢٩). (٧) قال هذا سيبويه في (الكتاب: ٣/ ٢٢٩). (٨) وسِرْوَالة كذلك، هذا على مذهب مَنْ قال أنَّ "السِرْوَال" جمع، ومن اللغويين مَن ذهب إلى =