(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: ١/ ٢٣١ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، حديث (١٣٤)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٣٤، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح حديث (١)، وأبو داود في المناسك: ٢/ ١٦٦، باب ما يلبس المحرم، حديث (١٨٢٧)، والترمذي في الحج: ٤/ ١٩٣، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث (٨٣٣)، ومالك في الحج: ١/ ٣٢٤ باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام حديث (٨). (٣) هذه رواية ثانية للحديث، الذي أخرجه مسلم في الحج: ٢/ ٨٣٥، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة حديث (٢)، (٣)، وأبو داود في المناسك: ٢/ ١٦٥، باب ما يلبس المحرم حديث (١٨٢٣). (٤) جزء من حديث أخرجه الدارمي في الرقاق: ٢/ ٣٣٣ بلفظ قريب منه، باب في بناء الجنة وأحمد في المسند: ٢/ ٣٠٥ - ٤٤٥. (٥) قال في المصباح: ٢/ ١٥٦: "القِرْطِم: حَبُّ العُصْفُر، وهو بكسرتين أفصح من ضمتين".