للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فِدَاءٌ له أبِي وأمي" (١)

٩٠٣ - (وجزاءُ الصَّيد)، بالَمدِّ والهمز: مصدر جَزَيتُهُ جزاءً بما صَنَع. قال أبو عثمان في "أفعاله": "جَزَى الشَّيْءُ عَنْكَ وأجْزَى: إِذا قام مَقَامك ... وقد يُهْمَز" (٢) و (الصَّيْدُ)، يُذْكَرُ في كتابه (٣) إنْ شاء الله.

٩٠٤ - قوله: (فصاعداً)، لَفْظَةٌ تُسْتَعْمَل بمعنى: "فأكثر".

٩٠٥ - قوله: (شَعَرةً)، بفتح "العين" على وزن "بَرَرَة"، ويجوز سكون "العين" على وزن "جَمْرَة".

٩٠٦ - قوله: (الَمخِيط)، بفتح "الميم" وكسر "الخاء" المعجمة، وسكون "الياء" و"طاء" مهملة: وهو المخيط بالخيوط ونحوها (٤).

٩٠٧ - قوله: (اللِّباس)، اسم مَصْدَر من قولك: لَبِس لِبَاساً.

٩٠٨ - قوله: (منْ صَيْد الَبرِّ)، ضد البَحْر، قال الله عز وجل: (وحُرِّم عليكم صيْد البَرِّ) (٥)، وليس المراد صيْد البَريَّة فقط، فإن الصيد لو كان في قريةٍ، أوْ بِنَاءٍ حُرِّم قَتْلُه. والمراد بالَبَرِّ. ما ليس بِبَحْرٍ (٦)، ولهذا يقال: البَرُّ والبَحْرُ.


(١) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: ٧/ ٢٣٠، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، حديث (٣٩٠٥).
(٢) انظر: (كتاب الأفعال: ٢/ ٢٥٣).
(٣) انظر في ذلك: ص ٧٧٩
(٤) قال في "المصباح: ١/ ١٩٩): "والثوب مخيط على النفس، ومخيوط على التمام".
(٥) سورة المائدة: ٩٦.
(٦) أما صيد البحر فهو حلال بدليل قوله تعالى في سورة المائدة: ٩٦ "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>