للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُؤَبَّرٌ، وأصل الإِبَار: التلقيح (١): وهو وَضْعُ الذَكر في الأنثى.

وفسر الشيخ رحمه الله التأبير: بالتَّشَقُق (٢).

والتأبير، لا يكون حتَى يَنْشَق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحكم مُتَعَلِّقاً بالظهور بالتِّشَقق بغير خِلَافٍ (٣)، فسَّر التأبيرَ به، فإنه لو تشقق طَلْعُه، ولم يُؤَبِّر، كانت الثمرة للبائع. وقد تابع الُمصَنِّف على ما فَسَّر به، جماعةً من أصحابنا كصاحب "المغني" وغيره (٤).

٩٤٧ - قوله: (طَلْعُهُ)، هو وِعَاءُ العُنْقُود. قال ابن مالك: "الطَّلعُ: معروفٌ والطَّلْع - بالفتح والكسر -: المكان المشرفُ الذي يُطَّلَعُ منه، والطلع - بالكسر وحده -: الحَيَّة، وما يتَشَوَّفُ إلى الاطِّلاع عليه، والطُّلْع: جمع طِلَاعٍ: وهو مِلْءُ الشَّيْءِ" (٥).

٩٤٨ - قوله: (مَتْروكةٌ) (٦)، وَرُوِي "مَتْرُوكاً"، يعني: الثَّمر الذي هو جمْع الثَمَرة وروي: "فالثَمر للباثِع مَتْرُوكاً".

٩٤٩ - قوله: (إلى الجَذاذ)، الجِذَاذ - بفتح "الجيم" وكسرها بـ "الدال"


(١) في الأصل: التقليح وهو تصحيف.
(٢) انظر: (المختصر: ص ٨٤).
(٣) هذه مبالغة من المصنف رحمه الله، ومَن ادَّعى الاتفاق في هذا، حيث وردت رواية ثانية عن الإمام أحمد ذكرها ابن أبي موسى وغيره، وهي أن الحكم منوط بالتأبير - وهو التلقيح - لا بالتشقق، فعليها لو تشقق ولم يؤبر يكون للمشتري، ونَصَر هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله، حكاه صاحب "الإنصاف: ٥/ ٦".
(٤) انظر: (المغني: ٤/ ١٨٩، الإنصاف: ٥/ ٦٠، المحرر: ١/ ٣١٥، حاشية الروض: ٤/ ٥٣٨).
(٥) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٣٩٢).
(٦) هذا المثبت في المختصر: ص ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>