والثيب: يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. انظر: (تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي: ص ٢١٢، لحن العامة وزياداته للزبيدي ص ٢٠٧). (٢) أخرجه البخاري في النكاح: ٩/ ٣١٤، باب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث (٥٢١٤)، ومسلم في الرضاع: ٢/ ١٠٨٤، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث (٤٤)، وأبو داود في النكاح: ٢/ ٢٤٠، باب في المقام عند البكر حديث (٢١٢٤). (٣) زيادة يقتضيها السياق. (٤) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحيل: ١٢/ ٣٤٠ باب في النكاح، حديث (٦٩٧١)، ومسلم في النكاح: ٢/ ١٠٣٧، . باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت حديث (٦٦)، وأبو داود. في النكاح: ٢/ ٢٣٢، باب في الثيب، حديث (٢٠٩٨)، والترمذي في النكاح: ٣/ ٤١٦، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (١١٠٨)، والنسائي في النكاح: ٦/ ٦٩، باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة في النكاح: ١/ ٦٠١، باب استئمار البكر والثيب، حديث (١٨٧١). (٥) سورة الواقعة: ٣٦. (٦) انظر: (النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٩).