للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينقطع اليُتْمُ بالبلوغ، وفي الحديث: "لا رضاع بعد فِطَامٍ، ولا يُتْم بعد بُلوغٍ" (١).

٩٩٩ - قوله: (وَبَيْعَ الفَهْدِ)، أحد الفُهُود: حيوانٌ معروف، مفتَرِسٌ يُصاد به.

١٠٠٠ - قوله: (والصَقْر) بفتح "الصاد" المهملة، وسكون "القاف": أحد الصُقور طائر معروفٌ يُصاد به.

١٠٠١ - قوله: (الهِرِّ)، هو السِنَّوْر المتَقَدِّم (٢)، وهو القِطُّ، حيوان معروفٌ في الدُّورِ.


(١) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه، وأخرج نحوه أبو داود في الوصايا: ٣/ ١١٥، بلفظ "لا يتم بعد احتلام ... " باب ما جاء في متى ينقطع اليتم، حديث (٢٨٧٣) وللحديث روايات أخرى ذكرها الزيلعي فى: (نصب الراية: ٣/ ٢١٩).
قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود: ٤/ ١٥٢: "فى إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال الخطابي يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أنه لا يتابع عليه يحيى الجاري".
(٢) سبق الحديث عنه فى: ص ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>