للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ}، (١) وروى بالوجهين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُومَة". (٢)

١١١٤ - قوله: (ذِرَاعًا)، الذِّرَاعُ: ما يُذْرَع به، تارةً يراد به ذَرَاعُ الآدمي، وهو من مَرْفِقِهِ إلى رأس يده. (٣) وكان العرب يذْرِعُون أولًا به. وذِرَاع الأرض، وهو ذِرَاع وَسَط وقَبْضَة وإبْهَام قائمه. (٤) وذِرَاع البَزِّ، وهو أربع وعشرون أُصْبُعًا (٥) كما تقَدَّم ذلك في القصر. (٦)

١١١٥ - قوله: (إِلى بِئْرٍ عَادِّيَة)، العاديَّة - بتشديد "الدال" -: القديمة المنسوبة إلى "عادٍ"، ولمْ يُرِد "عادًا" بعينها، لكن لما كانت في الزمن الأول،


(١) سورة الحج: ٤٥، فهي مهموزة عند ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، والكسائي. وقرأ نافع في رواية وَرْش وغيره. و"بِيرِ"، بغير هَمْز، كما روى ذلك ابن فليح عن ابن كثير. انظر: (السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ٤٣٨).
(٢) أخرجه البخاري في المساقاة: ٥/ ٢٩، في الترجمة، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة بلفظ "وبئر"، والترمذي في المناقب: ٥/ ٦٢٧، باب مناقب عثمان بن عفان، حديث (٣٧٠٣)، والنسائي في الأحباس: ٦/ ١٩٦، باب وقف المساجد، وأحمد في المسند: ١/ ٧٥.
(٣) لقد تعددت تعريفات الفقهاء واللغويين للذراع الشرعي في المساحات وغيرها، استوفاها صاحب كتاب: (المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: ص ٢٥١).
(٤) وهو ما يسمى بذراع المساحة، وطوله: سبع قبضات، وهو ما يعادل ٦٦,٥ سم. انظر: (المقادير الشرعية لنجم الدين الكردي: ص ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٥) وهو ذراع اليد، وقد أجمع الفقهاء تقريبًا على أنه يساوي شبران، وهو أقصر بأصبع من ذراع وقَدَّر ذراع اليد القَلْقَشَنْدِي في (صبح الأعشي: ٣/ ٤٤٢) فقال: "وذراع اليد ست قبضات بقبضة إنسان معتدل، كل قبضة أربعة أصابع بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، كل أصبع ست شعيرات معترضات ظهرًا لبطن".
(٦) انظر في ذلك: ص ٢٦٣.
وهناك أنواع من الذراع أوردها الفقهاء منها "الذراع السوداء"، و "ذراع الحديد" و"اليوسفية" نسبة للقاضي أبو يوسف، حيث هو الذي وضعها، و "القاضية" التي وضعها القاضي ابن أبي ليلى، و "المرسلة" و "الأواني" وغيرها. انظر: (الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٥٢ - ١٥٣، صبح الأعشى: ٣/ ٤٤١، المقادير الشرعية للكردي: ص ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>