(٢) أخرجه البخاري في المساقاة: ٥/ ٢٩، في الترجمة، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة بلفظ "وبئر"، والترمذي في المناقب: ٥/ ٦٢٧، باب مناقب عثمان بن عفان، حديث (٣٧٠٣)، والنسائي في الأحباس: ٦/ ١٩٦، باب وقف المساجد، وأحمد في المسند: ١/ ٧٥. (٣) لقد تعددت تعريفات الفقهاء واللغويين للذراع الشرعي في المساحات وغيرها، استوفاها صاحب كتاب: (المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: ص ٢٥١). (٤) وهو ما يسمى بذراع المساحة، وطوله: سبع قبضات، وهو ما يعادل ٦٦,٥ سم. انظر: (المقادير الشرعية لنجم الدين الكردي: ص ٢٥٥ - ٢٥٦). (٥) وهو ذراع اليد، وقد أجمع الفقهاء تقريبًا على أنه يساوي شبران، وهو أقصر بأصبع من ذراع وقَدَّر ذراع اليد القَلْقَشَنْدِي في (صبح الأعشي: ٣/ ٤٤٢) فقال: "وذراع اليد ست قبضات بقبضة إنسان معتدل، كل قبضة أربعة أصابع بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، كل أصبع ست شعيرات معترضات ظهرًا لبطن". (٦) انظر في ذلك: ص ٢٦٣. وهناك أنواع من الذراع أوردها الفقهاء منها "الذراع السوداء"، و "ذراع الحديد" و"اليوسفية" نسبة للقاضي أبو يوسف، حيث هو الذي وضعها، و "القاضية" التي وضعها القاضي ابن أبي ليلى، و "المرسلة" و "الأواني" وغيرها. انظر: (الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٥٢ - ١٥٣، صبح الأعشى: ٣/ ٤٤١، المقادير الشرعية للكردي: ص ٢٥١).