(٢) وهو صحيح، فهذا الكلام غير موجود في المثلث. (٣) زيادة من المثلث. (٤) انظر: (إكمال الأعلام: ١/ ١١٣). أما الجِعَالة في اصطلاح الفقهاء، فقد قال في "المقنع: ٢/ ٢٩٢ ": (وهي أنْ يقول منْ رَدَّ عبدي، أو لقَطَهُ، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا". كما ينظر في تعريف الجعالة كذلك: (المغرب: ١/ ١٤٨، المصباح المنير: ١/ ١٦١، النهاية لابن الأثير: ١/ ٢٧٦، التعريفات للجرجاني: ص ٧٦، أنيس الفقهاء: ص ١٦٩، المذهب الأحمد: ص ١٠٩" (٥) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٤١٩ في الترجمة، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. ومالك في البيوع: ٢/ ٦٥٢، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، حديث (٦٠). (٦) انظر: (الصحاح: ٢/ ٥٩٣ مادة بعر).