للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ألمْ تر لُقْمَان أوْصَى بَنِيه ... وأوصيتُ عَمْرًا ونعْم الوَصِي (١)

ومنه قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٢) وقال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} (٣)

وقال النَّمْرِيُ: (٤)

بذلك أوْصَاني أبِي وبِمِثْلِه ... كذلك أوصاهُ قديمًا أوَائِلُه (٥)

١١٥٨ - قوله: (لوارثٍ)، الوارثُ: هو من يَرثُ الميِّت، وجمْعُه وُرَّاث وَوَرثَة، وسُمَي وارثًا، لأَنَّه يأخُذ الميراث، وهو المال الُمخَلِّف عن الَميت.

١١٥٩ - قوله: (لعَمْرٍو)، عَمْرٌو: اسْمُ علَم على رَجُل، وهو منصرف. وأما قول الشاعر:


(١) البيت في (الشعر والشعراء: ١/ ٥٠٢، والخزانة: ٢/ ١٨٣).
(٢) و (٣) سورة النساء: ١١.
(٤) هو منصور بن سلمة بن الزِّبرقان بن النمر بن قاسط، عاش زمن الرشيد الخليفة العباسي كان يمت إليه بأم العباس بن عبد المطلب وهي نمرية، فاجزل له الرشيد لهذا العطاء وقربه. أخباره في: (الأغاني: ١٣/ ١٤٠، الشعر والشعراء: ٢/ ٨٥٩، تاريخ بغداد: ١٣/ ٦٥).
(٥) البيت في (الحماسة لأبي تمام: ٢/ ٣٣٥).
أما الوصية في عرف الشرع "فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت". قالَهُ صاحب (المقنع: ٢/ ٣٥٤)، قال في (الإنصاف: ٧/ ١٨٣): "هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره"، وصححه في (الشرح الكبير: ٦/ ٤١٤).
وقال أبو الخطاب: "هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث" ولا يخفى ما فيه من قصور. (الإنصاف: ٧/ ١٨٣).
وانظر في تعريف الوصية كذلك: (التعريفات: ص ٢٥٢، أنيس الفقهاء: ص ٢٩٧، المغرب: ٢/ ٣٥٨، غريب المهذب: ١/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>