(٢) أ - مذهب الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث، والباقي للجد. ب - ومذهب زيد رضي الله عنه: للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان، وللأخت سهم واحد. جـ - ومذهب علي رضي الله عنه: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. د - ومذهب عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد. هـ - ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه: للأم السدس والباقي للجد. و- وعنه أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود. ي - ومذهب عثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم الثلث. انظر: (المغني: ٧/ ٧٩، المطلع: ص ٣٠١، الفروع: ٥/ ٦ وما بعدها). (٣) وورد في اسمها أقوال أخرى ذكرها صاحب (الفروع: ٥/ ٦، والمغني: ٧/ ٧٩، المبدع: ٦/ ١٢٣).