للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسُمَّيت هذه المسألة بـ"الخَرْقاء"، لكثرة اخْتِلَاف الصحابة فيها، (١) فإِنَّ فيها سبعة أقوال وردَتْ عنهم، (٢) ولذلك تُسَمَّى "الَمسْبَعَة" و"الَمسْدَسَة" لأن معاني الأقوال السبعة ترجع إِلى ستة.

وقيل: لأن أقوالَهُم خَرقَتْها، وهو معنى الأَول. (٣)

وأَظُنُ أَنِّي رأيت فيها أَنَّها إِنَّما سُمِّيت بذلك، لأن "أَخْرَق" سُئِل عنها فأخطأ فيها.

وقيل: هو الذي سأَل.

وقيل: بل كانت امرأة "خرقاء". والله أعلم.


(١) وصورتها، توفي عن "أم، وأخت، وجد". انظر: (المغني: ٧/ ٧٨).
(٢) أ - مذهب الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث، والباقي للجد.
ب - ومذهب زيد رضي الله عنه: للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان، وللأخت سهم واحد.
جـ - ومذهب علي رضي الله عنه: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
د - ومذهب عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
هـ - ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه: للأم السدس والباقي للجد.
و- وعنه أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.
ي - ومذهب عثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم الثلث. انظر: (المغني: ٧/ ٧٩، المطلع: ص ٣٠١، الفروع: ٥/ ٦ وما بعدها).
(٣) وورد في اسمها أقوال أخرى ذكرها صاحب (الفروع: ٥/ ٦، والمغني: ٧/ ٧٩، المبدع: ٦/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>