(٢) في المطلع: وهو المراد بقوله. (٣) زيادة من المطلع. (٤) انظر: (المطلع: ٣٠٥). (٥) سورة الأنفال: ٧٥. قال في "المغني: ٧/ ٨٢": "وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر حيزا، ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وولد الإخوة، من الأم، والعمات من جميع الجهات والعم من الأم، والأخوال، والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت باب بين أُمَّيْن، أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام". (٦) والخال: لواءُ الجَيْش، والخَال: نوعٌ من البرود، قاله صاحب (الصحاح: ٤/ ١٦٩٠ مادة خول). (٧) نقل هذه الرواية المروذي وإسحاق بن إبراهيم وابن منصور. ودليل هذه الرواية فيما أخرجه الدارقطني: ٤/ ٩٤ عن عمر موقوفا، والدارمي في الفرائض، باب ميراث ذوي الأحكام: ٢/ ٣٦٧، وعبد الرزاق في المصنف: ١٠/ ٢٨٢، حديث (١٩١١٢ - ١٩١١٣) عن عمر رضي الله عنه، وحديث (١٩١١٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه، والبيهقي في الفرائض: ٦/ ٢١٦، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أبي، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم". أما الرواية الثانية، وهي جعل العمة بمنزلة العم فقد نقلها الأثرم، وإبراهيم بن الحارث =