للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سارتْ مًشَرِقَةً وسِرْت مُغَرِّباً ... فَشَتَّان بيْن مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبٍ

١١٨٤ - قوله: (والخُنْثَى)، قال الجوهري: "والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً والجمع خَنَاثَى كَحَبَالى". (١)

والمُشْكِلُ: مَن أُشْكِلَ أَمْرُه، وكلُّ ذِي إِشْكَالٍ، فهو فشْكِلٌ.

والإِشْكَالُ: هو اللَّبْس، فلَمَّا التْبَسَ أمره سُمِّيَ مُشْكِلاً.

١١٨٥ - قوله: (المُلَاعَنَة)، مفاعلةٌ، ويجوز بكسر "العين": اسم فاعِلة، لأنها أَوْقَعَت اللِّعان، ويجوز بفتح "العين": مَفْعولةٌ، لأَن الرجل لَاعَنَها، فهي مَلَاعَنةٌ. (٢)

١١٨٦ - قوله: (ويَحْجُب)، الحَجْبُ: المنع، ومنه سمي البَوَّابُ: حاجباً، (٣) لأنه يَمْنَع الداخل والخارج، وسُمِّي السِتْرُ حِجَاباً، لأنه يمْنَع الرُؤْيَة، وقد حَجَبَهُ: مَنَعَهُ، يحْجُبُه حِجَاباً، فهو حَاجِبٌ، وذاك مَحْجُوبٌ.

والحَجْب في الفرائض: المنْع من الميراث، وهو قسمان:

حَجْبً حِرْمان: (٤) كـ "حجب" الابن لِوَلَدِه ونحو ذلك.


(١) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٨١ مادة خنث بتصرف).
(٢) يأتي معنى اللعان في عرف الشرع في بابه: ص ٦٩١
(٣) في الأصل حجاباً وهو تصحيف.
(٤) وهو منع وارث من كل ميراثه، لوُجُود الآخر كالجَدَّ، فإِنّه لا ميراث له مع الأب. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:
أ - من لا يتناولهم، وهم ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
ب - من يتناولهم وهم غير هؤلاء الستة. انظر: (نظام المواريث لعبد العظيم فياض: ص ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>