للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال صاحب "المطلع ": "فكأَنَّها سُمِّيت وديعةً: أي متروكةً عند المُودِع.

وأوْدَعْتك الشَّيْءَ: جَعَلْتُه عندك وَدِيعَةً، وقبلتُه منك وديعةً، فهو من الأضداد". (١)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "الوَداعُ: اسْمٌ للَّتوْدِيع، والوَدِيعُ: الرَّجل السَّاكِن الحَلِيمُ، والفَرسُ الَمصُون، والمقبرة، والعَهْدُ بيْن الفريقين. (٢) والوَدُوعُ: فعولٌ من ودَعَ الشَّيءَ: صانَه، أيضاً تَركَه". (٣)

١١٩١ - قوله: (وهي لا تَتَمَيَّز أوْ يَحْفَظْها)، (٤) وروي: "وهي لا تتَمَيَّز من مَالِه".

والتَّمَيُّز: أنْ يُمْكِن إِخْرَاج أحدهما عن الآخر، وقد مَيَّزَه: إِذا أَظْهَره، ومنه سُمِّيت المُمَيِّزة في الحَيْض، لأَنَّها تُمَيِّز بَيْن دَمِ الحَيْض والاسْتِحَاضة.

١١٩٢ - قوله: (فإِنْ كانت صحاحاً فخَلطها في غَلَّةٍ)، الصِحَاحٌ: ضِدُّ الُمكَسَّرةِ.

قال الزركشي: "الغَلَّةُ: هي المكسَّرة، فإِذا خلَطها في الصِحاح، أو


(١) انظر: (المطلع: ص ٢٧٩).
(٢) أي: بعدم الغزو. انظر: (التهذيب: ٣/ ١٤١).
(٣) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٧٥٠ - ٧٥١).
أما الوديعة في عرف الرع: فهي عبارة عن توكُّل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف، وقيل: هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. انظر: (الإنصاف: ٦/ ٣١٦)، وقال في "المغني: ٧/ ٢٨٠ ": "وهي عقد جائز من الطرفين متى أراد الُمودِعُ أخْذَ وديعَته لزم المستودع ردها لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله، لأن المستودع متبرع بإمساكها فلا يلزمه التبرع في المستقبل".
(٤) في المختصر: ص ١٢٩: "وهي لا تُمَيِّز إِنْ لم يحفظها".

<<  <  ج: ص:  >  >>