(٢) أي: بعدم الغزو. انظر: (التهذيب: ٣/ ١٤١). (٣) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٧٥٠ - ٧٥١). أما الوديعة في عرف الرع: فهي عبارة عن توكُّل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف، وقيل: هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. انظر: (الإنصاف: ٦/ ٣١٦)، وقال في "المغني: ٧/ ٢٨٠ ": "وهي عقد جائز من الطرفين متى أراد الُمودِعُ أخْذَ وديعَته لزم المستودع ردها لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله، لأن المستودع متبرع بإمساكها فلا يلزمه التبرع في المستقبل". (٤) في المختصر: ص ١٢٩: "وهي لا تُمَيِّز إِنْ لم يحفظها".