(١) انظر: (المختصر: ص ١٣٢). (٢) قال هذا صاحب "المغني: ٧/ ٣٢٦"، وقيده في (الفروع: ٢/ ٦٢١) و (الإنصاف: ٣/ ٢٣٥): "بشرط أن يكون فيه ما يكفيه، فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه ولو كان غنياً". (٣) انظر ذلك في: ص ٦٠٦. (٤) وهي رواية الميموني وعبد الله والمروذي، واختيار الخرقي، والقاضى، وصاحب الإنصاف وغيرهم. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ٤٥، مختصر الخرقي: ص ١٣٢، الإنصاف: ٣/ ٢٣٥). قال في "الفروع: ٢/ ٦٢٤": "والحج من السبيل، نُصَّ عليه، وهو المذهب عند الأصحاب". (٥) وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، نقلها حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم، وهو اختيار صاحبى "المغنى والشرح" وبه جزم صاحب "الوجيز". انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ٤٥, المغني: ٧/ ٣٢٧، الشرح الكبير: ٢/ ٧٠١، الإنصاف: ٣/ ٢٣٥، الفروع: ٢/ ٦٢٤).