للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو السعادات: الكُفْءُ: النظِير، والمساوي، ومنه الكفاءَةُ في النكاح، وهو أنْ يكون الزوج مساوياً للمرأة في حَسَبِها، ودِيِنها ونَسَبِها، وبيتِها وغير ذلك". (١)

وجَمْع الكُفْء: أَكِفَّاءُ، ثم فسَّر الشيخ الكُفْءُ بأَنَّه: والدِّين والَمنْصِب". (٢)

فالدِّين: معروفٌ، والَمنْصِب - بفتح "الميم" وسكون "النون"، وفتح "الصاد" وكسرها -: مَا هُو مُنْتَصَبٌ فيه من الدنيا، من صناعة، وَرِزْقٍ ونحو ذلك.

١٢٢٤ - قوله: (البِكر)، الجارية ما لَمْ تُفْتَضَّ، وجَمْعُها: أَبكارٌ، قال الله عز وجل: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا}، (٣) وفي الحديث: "لَمْ يتَزَوّج بِكْراً غيرها"، (٤) وفي حديث آخر: "البِكْرَان يُجْلَدَان". (٥)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "البَكْرُ من الإبل: ما لَمْ يُثْنِ، والبِكْر: الشابُ الذي لم يَنْكِح، والشابة التي لَم تنْكَح، والبقرة التي لم تَحْمِل، وأوَّلُ ولَدِ الوالِدَيْن من الناس والإبل، وكلَا والِدَيْ أؤَل ولدٍ، والنار التي لَمْ تُقْبَس من نارٍ، والحاجة التي لم تُسْبَق بغيرها، وأَوَّلُ كلِّ أَمْرٍ.


(١) انظر: (النهاية في غريب الحديث: ٤/ ١٨٠).
(٢) انظر: (المختصر: ص ١٣٥).
(٣). سورة الواقعة: ٣٦.
(٤) جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: ٩/ ١٢٠، باب نكاح الأبكار، حديث (٥٠٧٧).
(٥) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>