(٢) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (٣) نقل هذا ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وصححه القاضي وابن قدامة، وإليه ذهب الخرقي. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ١١١، مختصر الخرقي: ص ١٤٤). ووجه الاستدلال لهذه الرواية، أن المرأة تَدَّعي على الزوج العُنّة وتريد أن تفسخ النكاح وتَرْفَعُه، والزوج ينكر ذلك ويقول: لَسْتُ بِعِنين، ليبقى النكاح على حالته، والأصل بقاء النكاح، فكان القول قول الزوج لموافقته لذلك الأصل، والأصل عدم العيب. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ١١٢). (٤) نقلها ابن منصور كذلك، ووجه هذه الرواية، أن الأصل عدم الإصابة فكان القول قولها، لأن قولها موافق للأصل واليقين معها. انظر: (المغني: ٧/ ٦١٧، الروايتين والوجهين: ٢/ ١١١ - ١١٢). (٥) قال في "المغني: ٧/ ١٦١٦": "وهذا مذهب عطاء" أي: القول بالخلوة مع إخراج الماء على شيء.