للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدمياطي (١) في الكَعْبة:

عذراءَ مُخْدِرَةٌ تَجلّي مَحَاسِنُها ... على الرجال كما تَجلّى على الحَرَم (٢)

١٢٧٧ - قوله: (الثِّقَاتِ)، جمع ثقةٍ: وهي المرأة الأَمِينَة، الثِّقةُ في دينها وصدقها.

* مسألة: - إِذا ادعَى أنه وصل إليها وأنْكَرت، فالمذهب أنْ القَوْلَ قَوْلَه. (٣)

وعنه: القَوْلُ قَوْلُها، (٤) ولم يذكر الخرقي هذه الرواية، وما قَدَّمهُ من أنه يَخْلُو بها - فليس هو الَمذْهَب. (٥)

١٢٧٨ - قوله: (وإذا أصاب الرجل)، يعني المرأة، والُمتَعَلَّق به قوله:


(١) هو عبد الله بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي، شرف الدين، أبو محمد، أحد حفاظ الحديث البارزين واللغويين المتقنين، له مشاركات في الأدب والشعر والحديث، توفي ٧٠٥ هـ، أخباره في: (الدرر الكامنة: ٣/ ٢٣٠، البدر الطالع: ١/ ٤٠٣، فوات الوفيات: ٢/ ٤٠٩، الشذرات: ٦/ ١٢، طبقات القراء: ١/ ٤٧٢).
(٢) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.
(٣) نقل هذا ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وصححه القاضي وابن قدامة، وإليه ذهب الخرقي. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ١١١، مختصر الخرقي: ص ١٤٤). ووجه الاستدلال لهذه الرواية، أن المرأة تَدَّعي على الزوج العُنّة وتريد أن تفسخ النكاح وتَرْفَعُه، والزوج ينكر ذلك ويقول: لَسْتُ بِعِنين، ليبقى النكاح على حالته، والأصل بقاء النكاح، فكان القول قول الزوج لموافقته لذلك الأصل، والأصل عدم العيب. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ١١٢).
(٤) نقلها ابن منصور كذلك، ووجه هذه الرواية، أن الأصل عدم الإصابة فكان القول قولها، لأن قولها موافق للأصل واليقين معها. انظر: (المغني: ٧/ ٦١٧، الروايتين والوجهين: ٢/ ١١١ - ١١٢).
(٥) قال في "المغني: ٧/ ١٦١٦": "وهذا مذهب عطاء" أي: القول بالخلوة مع إخراج الماء على شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>