للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عز وجل: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} (١)

١٤١٢ - قوله: (ولا فى الجَائِفَة)، (٢) الجائِفَةُ: الطَعْنَةُ التي تَبلغ الجَوْفَ.

قال أبو عبيد: "وقد تَكُون التي تُخَالِط الجَوْف، والتي تَنْفُذُ بالطَعْنَة، وجَافَهُ وأجَافَهُ بَلَغ جَوْفَة" (٣)

قال في "المقنع" وغيره: "الجَائِفَة: التي تصل إِلى [بَاطن] (٤) الجَوْف، من بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أوْ صَدرٍ، أوْ نَحْرٍ". (٥)

١٤١٣ - قوله: (الأُذُن)، الأُذُن: معروفة، بضم "الذال" المعجمة، ويجوز إسكانها.

١٤١٤ - قوله: (والأنفُ)، الأَنْفُ: هو العُضْو الَمعْرُوف للشَّم، بفتح "الهمزة" الثانية.

١٤١٥ - قوله: (والذِّكر)، الذّكَر - بفتح "الذال" المعجمة -: هو عُضْو الرَّجُل المعروف.


(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) أي: لا قصاص في الأمومة، ولا في الجائفة. انظر: (المختصر: ص ١٧٧).
قال في (المغني: ٩/ ٤١٩): "وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه، إلاّ ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير ... ".
(٣) حكاه عنه صاحب (الطلع: ص ٣٦٧).
(٤) زيادة من المقنع.
(٥) انظر: (المقنع: ٣/ ٤١٨) وكذلك (كشاف القناع: ٦/ ٥٤، والفروع: ٦/ ٣٦، ومطالب أولي النهى: ٦/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>