(٢) قاله الموفق في: (المغني: ٩/ ٥١٤). (٣) معنى ذلك: أن العاقلة لا تَحْمِل الاعتراف، وهو أنْ يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه، ولا تَحْمِله العاقلة. كما أن العاقلة لا تَحْمِل العَبْدَ إذا قتِل، فالقيمة على القَاتِل، ولا شيْء على العاقلة، ولا تحمل العَمْد سواء كان مما يُوجب القِصاص فيه أولا يجب، كما أنها لا تحمل الصلح، ومعناه: أن يدعى عليه القتل فينكره ويصالح المدعي على مَالٍ فلَا تَحْمِله العاقلة، لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره كالذي باعترافه، كما لا تحمل العاقلة الدية إذا كانت ما دون الثلث. انظر: (المختصر للخرقي: ص ١٧٩، المغني: ٩/ ٥٠٢، وما بعدها). (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) نقل هذه الرواية حرب عن أحمد رحمه الله، قال القاضي، وصاحب الفروع: "وهو اختيار الخرقي" وهو ليس كما قالا، فإنه قال: العاقلة العمومة. وأولادهم وإنْ سَفَلُوا في إحدى الروايتين" وهذا لَيْس تصريح بالاختيار. انظر: (المختصر: ص ١٨٠، الروايتين والوجهين: ٢/ ٢٨٧، الفروع: ٦/ ٣٩). أما الرواية الثانية نقلها أبو طالب، والفضل بن عبد الصمد، وهي أن الأب والابن والإخوة، وكل العصبة من العاقلة، اختاره القاضي، وأبو بكر عبد العزيز، وابن عقيل، وأبو الخطاب وغيرهم. انظر: (الروايتين - والوجهين: ٢/ ٢٨٧، الإنصاف: ١٠/ ١١٩، الفروع: ٦/ ٣٩، المغنى: ٩/ ٥١٤ - ٥١٥).