(٢) أخرجه أبو داود في الأشربة: ٣/ ٣٣٣، باب في الخليطين، حديث (٣٧٠٧)، والنسائي في الأشربة: ٨/ ٢٩٩، باب ذكر ما يجوز شَرْبُه من الأَنْبِذَة وما لا يجوز. (٣) أخرجه الترمذي في الأشربة: ٤/ ٢٩٤ في الترجمة، والنسائي في الأشربة: ٨/ ٢٧٤، باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم، والدارمي في الأشربة: ٢/ ١١٧، باب النهي عن نبيذ الجَرِّ. والدَّبَاء: وهي القَرعة، واحدها: دبَّاة، وهي هنا: اليابسة المجعولة وعاءً. (النهاية لابن الأثير: ٢/ ٩٦). والحنتم: واحدتها حَنْتَمة: وهى جِرَارٌ جمع جَرَّة مدهونة خُضْرٌ كانت تُحْمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخَزف كُلُّه حَنْتَم. قال هذا أبو السعادات في: (النهاية: ١/ ٤٤٨). والنقِير: أصل النَخْلةُ يُنْقَر وَسَطة ثم يُنْبَذ فيه التمر، ويُلْقَى عليه الماء ليصير نبيذًا مُسْكَرًا. انظر: (جامع الترمذي: ٤/ ٢٩٤، النهاية لابن الأثير: ٥/ ١٠٤).