للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة: أصحّ الروايتين: لا تؤْكل ذَبَائِح بني تَغلب، ولا تُنْكح نِسَاؤُهم. (١)

١٥٨٢ - قوله: (ومَن تَجَرَ)، يقال: تَجَرَ وَاتَّجَر: إذا تعَاطى التجارة، وهي التَّكَسُب بالبيع والشِّراء.


(١) نقل الخرقي هذه الرواية، ووجه المنع: أنهم كانوا عبدة الأوثان، فانتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولم يعلم هل انتقلوا إلى دين المبدلين أو غيرهم، والأصل الحظر فغلب الحظر، على هذه الرواية، حكمهم حكم المجوس. (الروايتين والوجهبن: ٢/ ٣٨٧، مختصر الخرقي: ص ٢٠٦).
أما رواية الإباحة فقد نقلها ابن منصور، وإبراهيم بن الحارث والأثرم.
ووجه الإباحة عندهم: أنهم دخلوا في دين أهل الكتاب يُقرُون عليه بالجزية فكانت ذبائحهم ومناكحتهم مباحة فهو كما لو دخلوا في دينهم قبل النسخ وقبل التبديل، وقد روي عن ابن عباس أنه رخص في ذبائحهم. (الروايتين والوجهين: ٢/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>