للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٠٤ - قوله: (أَوْمَأَ إِلى السَّماء)، أي: أَشَار، والإِيماء: الإِشارةُ بيَدٍ، أوْ رَأْسٍ، أو غيرهما.

١٦٠٥ - قوله: (الحُمُر)، واحدها حِمَارٌ.

١٦٠٦ - (والأهليةُ)، إحْتَرز من الوَحْشِية، وفي الحديث: "أنَّه نهى عن لُحُوم الحُمُر الأَهْلِية"، (١) وفي رواية: "الأَنْسِية" (٢) بفتح "الهمزة" ويجوز كسرها.

١٦٠٧ - قوله: (تَفْرِس)، بكسر "الراء": أي تُكْسَر به الفَرِيسَة، وهي (٣) ما يقْتُلُها ليَأْكُلَها، وفي التوراة: "ولَحْمُ فَرِيسَةٍ في الصحراء لا تَقْرَبُوه". (٤)

قال ابن مالك: "الفَرْسُ: ريحُ الحَدَبِ، ومصدر فُرِسَ، فهو مَفْرُوسٌ بَيِّن الفِرْسَة: أيْ أحْدَب، والفَرْسُ أيضًا: مصدر فَرسَهُ: أطْعَمَهُ فَرَاسًا: وهو تَمْرٌ أسْوَدٌ، ومصدر فَرسَ السَّبُعُ الفَرِيسَةَ: كَسَّرها، والذَّابحُ الذبيحَة: كَسر عُنُقَها في الذَبْح، والرَّجُلُ الشَّيْءَ: قَتَلَهُ.


(١) و (٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: ٩/ ٦٥٣، باب لحوم الحمر الانسية، حديث (٥٥٢١)، (٥٥٢٢)، (٥٥٢٣)، ومسلم في النكاح: ٣/ ١٠٢٧، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ حديث (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، والترمذي في النكاح: ٣/ ٤٢٩)، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (١١٢١)، وابن ماجة في الذبائح: ٢/ ١٠٦٥، باب لحوم الحمر الوحشية، حديث (٣١٩٣)، (٣١٩٦)، والدارمي في الأضاحي: ٢/ ٨٦، باب في لحوم الحمر الأهلية.
(٣) قال الجوهري: "وقد نهِي عن الفَرْس في الذبح، وهو كسر عَظْم الرقبة قبل أنْ تبرد. . وأصل الفَرْس دقُّ العُنق، ثم كثر واستعمل حتى صُيِّر كلُّ قتل فَرْسًا" (الصحاح: ٣/ ٩٥٨ مادة فرس).
(٤) انظر: (سفر اللاويين: ٧/ ٢٠٣ بتصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>