للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٣٠ - قوله: (يُكَافِئ)، مهموزٌ: أي يساوي. قال الجوهري: "كلُّ شيء سَاوَى شيئًا فهو مُكَافِئٌ له". (١)

١٦٣١ - قوله: (لا جَنَب)، قال ابن سيدة: "جَنب الفَرسُ والبعيرُ يَجْنُبُه جَنْبًا، فهو مَجْنُوبٌ، وجَنِيبٌ". (٢).

١٦٣٢ - قوله: (ولا جَلَب). قال أبو السعادات: "الجلَب - بفتح "اللام" -: في الزكاة بأن يَقعدَ المصدِّق في موضعٍ، ويَجْلب الأموال إليه ليأخُذَ صَدَقَتَها، أو يكون في السِّباق بالزَّجْر للفرس فيصيحُ عليه (٣) حثًا لَهُ على الجَرْي". (٤)


= الذي لا يُؤْمَن أنْ يَسْبِق، وأما إذا كان بليدًا بطيئًا قد أمِن أنْ يسبِقَهُما فذلك القمار المنهي عنه ". (اللسان: ١١/ ١٦٩ مادة حلل).
(١) انظر: (الصحاح: ١/ ٦٨ مادة كفأ).
(٢) والجَنَبُ - بفتح "النون" -: المنهي ككنه في السباق، وهو أن يجْنُب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسًا آخر لكي يتحَوَّل عليه إن خاف أنْ يُسْبَق على الأول. قاله الجوهري في: (الصحاح: ١/ ١٠٣ مادة جنب).
(٣) في الأصل: فالصياح، وهو خطأ.
(٤) انظر: (النهاية في غريب الحديث: ١/ ٢٨١ بتصرف).
وقوله: "لا جنب ولا جَلَب" حديث أخرجه أبو داود في الزكاة: ٢/ ١٠٧، باب أين تصدق الأموال، حديث (١٥٩١)، والترمذي في النكاح: ٣/ ١٠٧، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، حديث (١١٢٣)، والنسائي في النكاح: ٦/ ٩١، باب الشغار، وأحمد في المسند: ٢/ ٩٥ - ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>