(١) أخرجه البخاري في الشهادات: ٥/ ٢٥٩ بلفظ قريب منه، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث (٢٦٥٢)، كما أخرجه في فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٧/ ٣، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (٣٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة: ٤/ ١٩٦٣، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، حديث (٢١١)، وأحمد في المسند: ١/ ٤٣٤. (٢) سورة الأحزاب: ٧٢. (٣) قال في (المغني: ١١/ ٢١٥): "وهذا قياس المذهب، لأن هذا نذر معصية، أو نذر لجاج وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس، فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. أما الرواية الثانية: كفارته ذبح كبش ويطعمه المساكين، لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة، وفي قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه دليل على ذلك وشَرْع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. (المغني: ١/ ٢١٥ - ٢١٦).