للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: إِنما ذلك اوالله أعلم، لِكَوْن الرقبة فيها مُعْظَم الحياة، بل جميعُها فإِذا قُطِعَت زالت حياته بخِلَاف غيرها من اليَدَيْن والرِّجْلَيْن وغير ذلك.

١٦٨٩ - قوله: (قرعَ)، ويجوز أُقْرعَ (١) كما تقدم. (٢)

١٦٩٠ - قوله: (يَفِيَ بِقِيمَة النصف)، على وزن خَفِيَ، أيُقَوَم بقيمة النصف.

* مسألة: - أصحُّ الروايتين: أنه إِذا أعْتَق نصف عَبْده بموته، وثُلثُه يَحْتمِل بَاقِيه، عُتِقَ كلُّه (٣).

١٦٩١ - قوله: (من غِشْيَانِها)، بكسر "الغين": أي مِنْ جِمَاعها، يقال: غَشِيَ المرأة غِشْيَانًا: إِذا جامعها.

١٦٩٢ - قوله: (والتَّلَذذ بها)، أي: بالجماع ودواعيه والله أعلم.


(١) كذا هو في المختصر: ٢٤٠.
(٢) انظر: ص ٥٨٦.
(٣) نقل هذه الرواية الخرقي وقدَّمها. انظر: المختصر: ص ٢٤١).
والرواية الثانية: لا يعْتِق إِلَّا حصته، ولا يُقَوِّم عليه تمام الثلث.
نص على ذلك أحمد في رواية ابن منصور وبكر بن محمد. قاله القاضي.
انظر: (الروايتين والوجهين: ٣/ ١٠٩).
قال في: (المغني: ١٢/ ٢٨٥)، "وبهذا قال الأوزاعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>