ونقل أبو الحارث، وعبد الله: ما اجترئ على بيْع المُدبَّرة، لأنه فرجٌ يوطأ فظاهر هذا المنع. (الروايتين والوجهين: ٣/ ١١٦)، وقيد الخرقي جواز البيع في الدَيْن فقط (المختصر: ص ٢٤٣). قال صاحب (المغني: ١٢/ ٣١٨): "والظاهر أنَّ هذا المنع منه كان على سبيل الوَرَع، لا على التحريم البات، فإنه إنّما قال: لا يُعْجِبُي بيعها، والصحيح جواز بيعها ... ". (٢) اختار هذا القاضي والخرقي، فعلى هذا يكون التدبير عِتْقًا بصفة. انظر: (المختصر: ص ٢٤٣، الروايتين والوجهين: ٣/ ١١٧)، وبهذا صرح الموفق في (المغني: ١٢/ ٣١٩). والرواية الثانية، له ذلك: أي الرجوع والإبطال. قال القاضي: "فعلى هذا يكون وصية، وقد أومأ إليه في رواية ابن منصور. (الروايتين والوجهين: ٣/ ١١٧).