للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (١١١): مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ (١) فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ لَمْ تَفْسُدْ بِهِ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٢).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ (٣).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٢١٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (ح).

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ (٤) عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ


(١) في (س): "صلاة".
(٢) انظر: مختصر المزني (ص ٢٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٢١٢)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٣٦)، والوسيط في المذهب (٢/ ١٩٥)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٨٧)، والمجموع (٤/ ٣٩ - ٤٢).
(٣) انظر: الأصل (١/ ٢١٢)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢١٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢١٠) وبدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٦)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٦٣٠).
(٤) في (س): "يلبس".

<<  <  ج: ص:  >  >>