للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٢٠٠): وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَكانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، صَلَّاهَا عَلَى الْقَبْرِ عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالدَّفْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ قَضَاءِ حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (٢)

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٣١١٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أبنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا شُعْبَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا، فَصَفَّهُمْ، وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ (٤).

[٣١١١] وحدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أبنا


(١) انظر: الأم (٢/ ٦٠٩)، ومختصر المزني (ص ٥٩)، والحاوي الكبير (٣/ ٥٩)، والمجموع (٥/ ٢٠٤).
(٢) انظر: الأصل (١/ ٣٨٢)، والمبسوط (٢/ ٦٧)، والبناية شرح الهداية (١/ ٥٥٨).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٨٦).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>