للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٥٥٨): وَلَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِمَّنْ لَهُ كتَابٌ، أَوْ شِبْهُ (١) كِتَابٍ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) - رحمه الله -: تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ (٤).

وَهَذَا بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٥)، إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}، وَقَالَ تَعَالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (٦)، وَاسْتَثْنَى أَهْلَ الْكِتَابِ إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ (٧) فَقَالَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٨).


(١) في المختصر: "شبهة".
(٢) انظر: الأم (٥/ ٣٩٩)، ومختصر المزني (ص ٣٦٣)، والحاوي الكبير (١٤/ ٢٨٤)، ونهاية المطلب (١٨/ ٧)، والمجموع (٢١/ ٢٧٧).
(٣) قوله: "أبو حنيفة" ليس في (ع).
(٤) تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان من العجم، فأما المرتدون وعبدة الأوثان من العرب لا تقبل منهم الجزية، ولكنهم يقاتلون إلى أن يسلموا. انظر: السير الصغير (١/ ٢٦٣)، والمبسوط (١٠/ ٧، ١١٩)، وتحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ١١١)، والهداية (٢/ ٤٠١).
(٥) سورة التوبة (آية: ٥).
(٦) سورة الأنفال (آية: ٣٩).
(٧) في (م): "الجرزية" وبعدها كلمة غير مقروءة.
(٨) سورة التوبة (آية: ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>