للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٩٣): لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (١).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَدَّرَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ بِثَلَاثِينَ شَهْرًا (٢).

دَلِيلُنَا: قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (٣)، وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخرَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٤).

وَمَا:

[٤٧٠٠] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ (٥).

[٤٧٠١] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ: مَا أُرَاهَا إِلَّا تُحَرِّمُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَبْصِرْ مَا تُفْتِي (٦) بِهِ


(١) انظر: الأم (٦/ ٨٣)، ومختصر المزني (ص ٣٠٠)، والحاوي الكبير (١١/ ٣٦٦)، ونهاية المطلب (١٥/ ٣٥٣)، والمجموع (٢٠/ ٨٥).
(٢) انظر: المبسوط (٥/ ١٣٦)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (٤/ ٧)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٨٢).
(٣) سورة لقمان (آية: ١٤).
(٤) سورة البقرة (آية: ٢٣٣).
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية أبي بكر بن الحارث (ق ٢٧٨/ أ).
(٦) في النسخ وكذا في إحدى نسخ الأم: "يفتي"، والمثبت من باقي نسخ الأم وكذا من السنن الكبير للمؤلف (١٦/ ٣٦)، والمعرفة (١١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>