للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٢٩): وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلَا شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَصِحُّ (٢).

وَهَذَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٣).

[٤٠٥٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْأُمَوِيَّ - أنا أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٤).

[٤٠٥٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ،


(١) انظر: الأم (٦/ ٥٧)، ومختصر المزني (ص ٢٢١)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٩)، ونهاية المطلب (١٢/ ٥٢)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٧/ ٥١٥)، والمجموع (١٧/ ٢٩٦).
(٢) انظر: المبسوط (٥/ ٣١)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥٥)، والهداية في شرح البداية (١/ ١٨٥)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٩٩)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٢).
(٣) سورة الطلاق (آية: ٢).
(٤) أخرجه ابن حبان في التقاسيم والأنواع (٢/ ٢٩٩) من طريق سعيد بن يحيى الأموي.

<<  <  ج: ص:  >  >>