للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (١٧٢): وَيُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ مَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ إِلَى مَحَلِّهَا (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَطَوُّعَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ (٢).

[٢٨٨١] أخبرنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سعِيدٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ (٣) (ح).

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٤).

وَقَدْ رَوَيْنَاهُ (٥) فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ" (٦).


(١) انظر: الأم (٢/ ٤٩٩)، ومختصر المزني (ص ٤٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٩٤)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٣٦٠)، والمجموع (٥/ ١٦).
(٢) انظر: الأصل (١/ ٣٤١)، والمبسوط (٢/ ٤٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٧١)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٨٠).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق ٥/ أ).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٢٠٦).
(٥) في (ق): "روينا".
(٦) حديث رقم (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>