للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٥٦٠): وَمَنْ دَخَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دَارَ الْإِسْلَامِ لِلتِّجَارَةِ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوَالِ تِجَارَتِهِ، عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنْ كَانُوا هُمْ يَعْشُرُونَ (٢) (٣) أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ، أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا (٤) (٥).

* * *


(١) انظر: الأم (٥/ ٤٩٢)، ومختصر المزني (ص ٣٦٥)، والحاوي الكبير (١٤/ ٣٤٠)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣١٩)، والمجموع (٢١/ ٣٦٨).
(٢) أي: يأخذون عشر أموالهم.
(٣) تقرأ في (م): "يفترون".
(٤) لم يذكر في المسألة خبرا ولا أثرا.
(٥) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٩٩)، والمبسوط (٢/ ١٩٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣١٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٨)، والهداية (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>