للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٦٠٣): وَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشُهُودِ الزَّوَايَا، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اسْتِحْسَانًا (٢)

. . . (٣).

* * *


(١) انظر: الأم (٨/ ١٢٨)، ومختصر المزني (ص ٤٠٩)، والحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٩)، ونهاية المطلب (١٧/ ٢٠٤)، (١٩/ ٥١)، وفتح العزيز (١١/ ١٥٤)، والمجموع (٢٣/ ١٩٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٢).
(٢) انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، وبدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، والهداية (٢/ ٣٥٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٩٠).
(٣) لم يَذكر فِي المسألة خبرًا أو أثرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>