للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٢٣١): وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ قُوتِ يَوْمِهِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٣٣٧٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصَ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

قَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: وَالْحِنْطَةُ عِنْدَنَا [بِمَنْزِلَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ] (٣).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ (٤).

[٣٣٧٨] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ مِنْ أَصْلِ


(١) انظر: الأم (٣/ ١٦٩)، ومختصر المزني (ص ٨٠)، والحاوي الكبير (٣/ ٣٧١)، والمجموع (٦/ ٦٣).
(٢) انظر: المبسوط (٣/ ١٠٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٣٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ٦٩)، والهداية في شرح البداية (١/ ١١٣).
(٣) ما بين المعقوفين محله في الأصل بياض يسير في (س)، واستدركناه من السنن الصغير (١/ ٤٦٥).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>