للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (١٤٩): وَإِمَامَةُ الْكَافِرِ بِالْمُسْلِمِينَ لَا يَكُونُ إِسْلَامًا مِنْهُ (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَكُونُ إِسْلَامًا (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٢٦١٤] أخبرنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".

[٢٦١٥] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا شُعْبَةُ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ: "إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ".


(١) انظر: الأم (٢/ ٣٣٠)، ومختصر المزني (ص ٣٧)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٣٣)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٩٠)، والمجموع (٤/ ١٤٧ - ١٤٨).
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>