للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٠): وَمَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ (١) إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ نَجَّسَهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؛ كَالذُّبَابِ (٢) وَالْعَقْرَبِ (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُنَجِّسُهُ (٤).

وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْكِتَابِ وَنَوْعٍ مِنَ النَّظَرِ.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٨٨٩] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ (٥) فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً".


(١) أي ليس له دم سائل.
(٢) تحرفت في (ق)، (د) إلى: "كالذاب" والمثبت من (س).
(٣) انظر: الأم (٢/ ١٢ - ١٣)، ومختصر المزني (ص ١٧)، والحاوي الكبير (١/ ٣٢١ - ٣٢٢)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٢٤٩)، والمجموع (١/ ١٧٨ - ١٨١).
(٤) انظر: الأصل (١/ ٨٣)، المبسوط للسرخسي (١/ ٥١)، وتحفة الفقهاء (١/ ٥١)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢ - ٦٣)، والهداية في شرح البداية (١/ ٢٢)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٣)، والبناية شرح الهداية (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٩٢ - ٩٣).
(٥) في (د): "الذبان" آخرها نون، والذِّبَّان: جمع الذُّباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>