للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٥٨٣): وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا (١) فَأَكَلَ مَعَهُ التَّمْرَ حَنَثَ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْنَثُ (٣).

[٥٤٤٩] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ (٤)، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ [أَبِي] (٥) أُمَيَّةَ الْأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ: "هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ". فَأَكَلَهَا (٦).


(١) في المختصر: "وإذا حلف لا يأكل خبزا بأدم".
(٢) هذه المسألة لم نجدها منصوصًا عليها عند الإمامين، ولكن عزونا إلى ما يشبهها. انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤١٩)، وروضة الطالبين (١١/ ٤٢)، والمجموع (١٩/ ٢٩٩).
(٣) انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن (ص ٦٣)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٣).
(٤) في النسخ: "المصري"، والمثبت من السنن الكبير (٢٠/ ١٦٥). انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٧/ ٦٨٢).
(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٣٢/ ٨٩).
(٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٨٦) من طريق علي بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>