للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٢٨): لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ

وَالنِّكَاحُ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: إِنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (٢).

فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ، وَقَالَ: وَفِي (٣) تَرْكِهِ أَنْ يَقُولَ لِخْنَسَاءَ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تُجِيزِي (٤) مَا فَعَلَهُ أَبُوكِ دَلَالَةٌ أَنَّهَا [لَوْ] (٥) أَجَازَتْهُ مَا جَازَ.

وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ.

وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَنْكِحِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا أَيْضًا لَهُ.

[٤٠٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (٦) الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: ثنا


(١) انظر: الأم (٦/ ٤٧)، ومختصر المزني (ص ٢٢٠)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٢)، والمجموع (١٧/ ٢٦١ - ٢٦٦).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ١٩٦)، (٥/ ٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، والهداية في شرح البداية (١/ ١٩١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١١٨).
(٣) في (م): "في".
(٤) في (ع): "تجيزني".
(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(٦) في النسخ: "سليمان"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٧/ ٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>