للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (١٥): وَالِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ لَا (١) يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَلَا يَقَعُ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَسِيرَةً.

وَقُلْنَا: إِنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ يَجُوزُ تَرْكُهَا إِذَا لَمْ يَزِدْ (٣) عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ (٤).

وَدَلِيلُنَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ الْحَدِيثُ الَّذِي:

[٣٤٦] أخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالُوا لِسَلْمَانَ - رضي الله عنه -: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ،


(١) في (س): "ولا يجوز".
(٢) انظر: الأم (٢/ ٤٨)، ومختصر المزني (ص ١٠)، والحاوي الكبير (١/ ١٥٩ - ١٦٠)، والوسيط في المذهب للغزالي (١/ ٣٠٢ - ٣٠٤)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ١٣٦، ١٤٠ - ١٤١)، والمجموع (٢/ ١١٠ - ١١٢).
(٣) في (س): "تزد".
(٤) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٢)، وبدائع الصنائع (١/ ١٨)، والهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٣٨)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٦ - ٧٧)، والبناية شرح الهداية (١/ ٧٤٧ - ٧٤٨)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>