للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (١٢٥): وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: غَيْرُ وَاجِبٍ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٢٢٧٣] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى (ح).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَوَارِسِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ دُونَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا (٣) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:


(١) انظر: الأم (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢)، والحاوي الكبير (٢/ ١٣٥)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ١٧٧)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٥٣٣)، والمجموع (٣/ ٤٤٣).
(٢) والتشهد الأخير واجب لا فرض عند الحنفية، فالفرض غير الواجب عند الحنفية؛ وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان، ولا يفسد الصلاة، أما الجمهور فيسوون بين الفرض والواجب. انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٢٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٣٧)، وبدائع الصنائع (١/ ١٦٣)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٠٦)، والبناية شرح الهداية (٢/ ١٦١ - ١٦٢).
(٣) قوله: "إلينا" ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>