للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٢٢٧): وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ، إِلَّا أَنَّهُ جَحَدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى حَوْلَهُ عَلَى جُحُودِهِ إِذَا أَخَذَهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا مَضَى حَوْلَهُ عَلَى جُحُودِهِ (٢).

[٣٣٥٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٣) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ: يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا.

[٣٣٦٠] حدثناه يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، [عَنِ] (٤) ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الظَّنُونُ هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا؟ كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ (٥).

[٣٣٦١] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، أنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ


(١) انظر: الأم (٣/ ١٣٣)، ومختصر المزني (ص ٧٦)، والحاوي الكبير (٣/ ٣١٤)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٥٣٨).
(٢) انظر: الأصل (٢/ ١٠٥)، والمبسوط (٢/ ١٧١)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٥٦).
(٣) في الأصل: "أبو عبيدة"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (٨/ ٢٣٨).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من المصدر السابق.
(٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>