للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٢٣): يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْرِفَ زَكَاتَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ (١) مُحْتَاجًا (٢).

وَقَالَ (٣) أَبُو حَنِيفَةِ: لَا يَجُوزُ (٤).

[٣٩٤٥] أخبرنا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْجَهْمِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِيُّ بِدِمَشْقَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُجْزِئُ عَنَّا أَنْ نَجْعَلَ (٦) الصَّدَقَةَ فِي زَوْجٍ فَقِيرٍ وَابْنِ أَخٍ أَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَر بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ (٧). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عُمَر بْنِ حَفْصٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (٨).


(١) قوله: "كان" ليس في (ع).
(٢) انظر: الحاوي (٨/ ٥٣٧)، والمجموع (٦/ ١٧٤).
(٣) في النسخ: "فقال"، والمثبت من المختصر.
(٤) انظر: الأصل (٢/ ١٢٨)، والمبسوط (٣/ ٣٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٠٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٤٠).
(٥) قوله: "بن محمد" ليس في (م).
(٦) في النسخ: "يجعل"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (١٣/ ٣٩٥).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ١٢١).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>