للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٥٨): وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ تَجِبُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ، كَمَا لَوْ نَوَى بِهِ التَّحْرِيمَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يَمِينٌ بِلَفْظِهِ دُونَ الْإِرَادَةِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ تَجِبُ بِالْحَلِفِ فِيهَا (٢).

قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٣).

[٤٤٠٨] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ] (٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٥) أَمَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - والْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ (٦).


(١) انظر: الأم (٦/ ٦٥٩)، ومختصر المزني (ص ٢٦٣)، والحاوي الكبير (١٠/ ١٨٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٩٨)، والمجموع (١٨/ ٢٥٤).
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٧٠)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٩٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٦٧)، والهداية في شرح البداية (١/ ٢٦٠).
(٣) سورة التحريم (آية: ١ و ٢).
(٤) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير (١٥/ ٢٩٥).
(٥) سورة التحريم (آية: ٢).
(٦) أخرجه الطبري في التفسير (٢٣/ ٨٦) من طريق عبد الله بن صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>