للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٢٢١): كُلُّ مَالٍ (١) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إِذَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ، فَإِذَا كَمُلَ نِصَابًا اسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وُجِدَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ لَمْ يُؤَثِّرْ نُقْصَانُهُ فِي أَثْنَائِهِ (٣).

لَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَفَادِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِالْإِسْنَادِ.

* * *


(١) في المختصر: "كل ما".
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٧٠)، ونهاية المطلب (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٥/ ٥٠٥).
(٣) انظر: الأصل (٢/ ٢٢)، والمبسوط (٣/ ٢٥)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>