للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ (١)، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفُصُوصِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قُوِّمَتْ قِيمَةً فَأُخِذَ مِنْهَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ".

وَهَذَا لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ، فَكَيْفَ وَرُوَاتُهُ أَكْثَرُهُمْ ضُعَفَاءُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ هُوَ الْكَاهِلِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَكُونُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ" (٢).

[٣٣١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أنا سُلَيْمَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ.

وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ (٣) شَيْءٌ.

* * *


(١) في (س): "بن بشير"، والمثبت من مصادر ترجمته.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٩٢) من طريق جعفر بن محمد، ولفظه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم".
(٣) زاد بعده في المختصر: "بعد المائتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>