للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٣٢): وَإِذَا كَانَ وَليُّ الْمَرْأَةِ ابْنَ عَمِّهَا فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٢).

لَنَا: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٣).

رَوَيْنَاهُ بِالْإِسْنَادِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ شُهُودِ النِّكَاحِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَيْضًا:

[٤٠٨٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي غَرَائِبِ الشُّيُوخِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ (٤) الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، ثنا خَالِدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا (٥) نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ، وَمُنْكِحٍ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ" (٦).


(١) انظر: مختصر المزني (ص ٢٢٣)، والحاوي (٩/ ١٢٨)، ونهاية المطلب (١٢/ ١٤١)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٧/ ٥٦٣)، والمجموع (١٧/ ٢٦٩).
(٢) انظر: المبسوط (٥/ ١٧)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٢٠)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٣٢)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٢٢).
(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٩/ ٥٧١) عن المغيرة.
(٤) في النسخ: "آدم"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.
(٥) في المختصر: "لا يحل".
(٦) لم نقف عليه بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>