للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٣٦): وَالزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ، وَلَا يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ (٢).

وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالْمَعَانِي، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ قَوْلِهِ.

[٤٠٩٥] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا (٣)، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ (٤).

قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا (٥).

تَابَعَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ (٦).


(١) انظر: الأم (٦/ ٢٨)، ومختصر المزني (ص ٢٢٧)، والحاوي (٩/ ٢١٤)، والمجموع (١٧/ ٣٢٤).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ٢٠٤)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٢٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠)، والهداية (١/ ١٨٧).
(٣) في (ع): "حرمتان بخطاهما"، وفي (م): "حرمتا بخطاهما"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (١٤/ ٢٨٠).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٩٨) من طريق سعيد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ١٩٩).
(٦) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (١٤/ ٢٨٠) من طريق هشام.

<<  <  ج: ص:  >  >>